للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجيران] (١) وحصولُ تعاهدهم في أوقات الصلوات، فهذه خمس وعشرون خصلة، ورد في كل واحد منها أمرٌ أو ترغيب، وثَمَّ أمران يختصان بالجهرية، وهما: الإنصات عند قراءة الإمام، والاستماع لها، والتأمينُ عند تأمينه؛ ليوافق تأمينَ الملائكة، ذكر ذلك في "الفتح"، قال: وبهذا يرجح أن السبع تختص بالجهرية، انتهى (٢).

فإن قيل: التضعيفُ يقتضي اختصاص الخصال بالتجميع، والمشي للمساجد ودخولها، والتحيةُ لا اختصاص لها بذلك؟.

فالجواب: يمكن أن يعوض عنها مما ذكرنا مما يشتمل على خصلتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة؛ كاجتماعهم على الانتفاع بالدعاء والذكر، وعود بركة الكامل على الناقص، وكذا فائدةُ قيام الألفة غيرُ فائدة حصول التعاهد، وكذا فائدةُ أمن المأمومين من السهو غالبًا غيرُ فائدة تنبيه الإمام إذا سها، فهذه ثلاثة يمكن أن تكون عوضًا من الثلاثة المذكورة، فيحصل المطلوب، والله أعلم (٣).

تتمة:

ورد في حديث صحيح: تضعيفُ الصلاة في الفلاة على صلاة الجماعة، ففي حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلاةُ في جماعة تعدلُ خمسًا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة، فأتمَّ ركوعَها وسجودَها، بلغت خمسين صلاة" رواه أبو داود، والحاكم، وقال: على شرطهما، وابن حبان بمعناه.


(١) في الأصل: "من الخسران"، والتصويب من "الفتح".
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ١٣٣ - ١٣٤).
(٣) المرجع السابق (٢/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>