للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه: بأن مالكاً لا يرى استحبابه، كما في رواية عنه، نقله صاحب "التبصرة" منهم، وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم.

وأسلم العبارات قول ابن المنذر: لم يختلفوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة (١).

وقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة (٢).

وممن قال بوجوب رفع اليدين أيضاً: الأوزاعي، والحميدي شيخ البخاري، وابن خزيمة، قاله في "الفتح"، قال: وحكاه القاضي حسين، عن الإمام أحمد (٣).

قلت: ولم يحكه عنه في "الإنصاف" مع التزامه ذكر الخلاف، والله أعلم.

فائدة: قال ابن عبد البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي، والحميدي شيخ البخاري (٤).

قال في "الفتح": ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة: يأثم تاركه.

ونقل ابن خزيمة: أنه ركن، واحتج ابن حزم بمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك (٥)، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٦)، وكان - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا كبر للركوع (٧).


(١) انظر: "المنتقى في شرح الموطأ" لأبي الوليد الباجي (٢/ ١١٩).
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٤٠٨).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢١٩).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٤١١).
(٥) انظر: "المحلى" لابن حزم (٣/ ٢٣٤).
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>