للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اليقين وفيه رِوَايَة أخرى أَنَّهُ يبني عَلَى غلبة الظن (١).

القَوْل الثَّالِث:- وَهُوَ قَوْل أبي حَنِيْفَة - إن كَانَ شكه في ذَلِكَ مرة، بطلت صلاته، وإن كَانَ الشك يعتاده ويتكرر لَهُ، يبني عَلَى غالب الظن بحكم التحري، فإن لَمْ يقع لَهُ ظن بنى عَلَى الأقل (٢).

والحجة لهذا المذهب: مَا روي من حَدِيث عَبْد الرحمان بن عوف مرفوعاً: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحدةً صلى أو اثنتين فليبن عَلَى وَاحِدَة، فإن لَمْ يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن عَلَى ثنيتين، فإن لَمْ يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليبن عَلَى ثلاث، وليسجد سجدتين قَبْلَ أن يسلم)) (٣)، قَالَ التِّرْمِذِي عَنْهُ: ((هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيْح)) (٤). وَقَدْ شدد ابن حزم النكير عَلَى هَذَا القَوْل (٥).

القَوْل الرابع: قالوا: من شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً، فعليه أن يبني عَلَى مَا استيقن.

وهذا القَوْل مروي عن أبي بَكْر، وعمر، وابن مَسْعُود (٦)، وعلي بن أبي طَالِب (٧)، وابن عُمَر (٨)، وابن عَبَّاس (٩)، وبه قال سعيد بن جبير (١٠)، وعطاء (١١)، والأوزاعي (١٢)،


=
الأنساب ٤/ ٦٤٢ - ٦٤٣، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٣٤٨ - ٣٤٩، ومرآة الجنان ٣/ ١٥٢.
(١) الهداية الورقة:١٠، والرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ: الورقة ٢٢، والمغني ١/ ٦٧٥، والمقنع: ٣٣، والمحرر ١/ ٨٤، والهادي: ٢٥، وشرح الزَّرْكَشِيّ ١/ ٣٦٠ - ٣٦١.
(٢) الحجة ١/ ٢٢٨، وتبيين الحقائق ١/ ١٩٩، والاختيار ١/ ٧٤.
(٣) أخرجه أحمد ١/ ١٩٠ و ١٩٥، وابن ماجه (١٢٠٩)، والتِّرْمِذِي (٣٩٨)، وأبو يعلى (٨٣٩) والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٣، والدَّارَقُطْنِيّ ١/ ٣٧٠، والحَاكِم في المستدرك ١/ ٣٢٤، والبَيْهَقِيّ ٢/ ٣٣٢، والبغوي (٧٥٥)، واللفظ للتِّرْمِذِي. وانظر: علل الدَّارَقُطْنِيّ ٤/ ٢٥٧ س (٥٤٧)، ونصب الراية ٢/ ١٧٤، والتلخيص الحبير ٢/ ٥ وَفِي ط دار الكُتُب العلمية ٢/ ١١ - ١٢.
(٤) الجامع الكبير عقب (٣٩٨).
(٥) المحلى ٤/ ١٦١.
(٦) المجموع ٤/ ١١١.
(٧) مصنف عَبْد الرزاق (٣٤٦٧).
(٨) مصنف عَبْد الرزاق (٣٤٦٩) و (٣٤٧٠) و (٣٤٧١)، وشرح معاني الآثار ١/ ٤٣٥.
(٩) شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٢.
(١٠) شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٣ - ٤٣٤.
(١١) مصنف عَبْد الرزاق (٣٤٧٩).
(١٢) نقله عَنْهُ الماوردي في الحاوي الكبير ٢/ ٢٧٤.

<<  <   >  >>