للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمنكر مع أنه قال في فحش الغلط: إنه المنكر، وفي سيء الحفظ: إنه هو الشاذ، وقال: وإن حمل فحش الغلط على كثرته في نفس الأمر سواء كان مساويا لإصابته أو أكثر منها، أو أقل، لم يكن لتقديمه على سوء الحفظ وجه، لأن سوء الحفظ على هذا يكون الغلط فيه أكثر من الإصابة أو مثلها، وأما ما أورده على نسختنا هذه بأنها تقتضي أن من وقع منه الخطأ ولو مرة يقال له: سيء الحفظ، لأنه يصدق عليه أن غلطه أقل من إصابته مع أنه مقبول، وإلا لكان أكثر الثقات من المردودين إذ قل من يسلم من الخطإ، فيمكن الجواب عنه من وجهين:

الأول: أن الإضافة في قوله: (أو فحش غلطه) للعهد أي غلطه الموجب للطعن، وهو أن يكون الغلط كثيرا في ذاته وإن كان أقل من إصابته.

الثاني: أن هذا تعريف بالأعم إذ المقصود الامتياز عن بعض ما عداه وهو فاحش الغلط، وأما الامتياز عن الخطإ مرة أو مرتين ونحوه فتركه اعتمادا على فهم المخاطب لظهور أنه ليس بموجب للطعن، كذا أفاده بعض المشايخ، وسيأتي بعض ما يتعلق به عند قول الماتن: (ثم سوء الحفظ إن كان لازما) انتهى كلام أبي الحسن السندي رحمه اللَّه تعالى.

وقال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة في الموضع المحال عليه:

ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به -أي سوء الحفظ-: (من، وفي نسخة: ما، تنزيلا له منزلة غير العقلاء)، على

<<  <  ج: ص:  >  >>