للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو داود (١)، فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب شماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه.

باب ما جاء في النجو، والبول والدم، والمذي والمني، والإِناء يلغ فيه الكلب والهر، والفأرة تقع في السمن، وفي جلود الميتة إذا دبغت وفي النعْل يصيبها الأذى.

الطحاوي، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، "لا تدافعوا الأخبثين، الغائط والبول في الصلاة"

خرجه مسلم بن الحجاج (٢) ولم يفسر الأخبثين وسيأتي لفظه إن شاء الله.

مسلم (٣)، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُؤْتى بالصبيان فيُبَرِّكُ عليهم (٤) ويُحَنِّكُهُمْ (٥)، فأُتي بصبي، فَبَالَ عليه، فدعا بماءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ ولم يَغْسِلْهُ.

وفي رواية (٦)، بصبي يرضع.

وعن أم قيس (٧) بنت محصن في هذا الحديث قالت: فدعا رسول الله


(١) أبو داود (١/ ٢٢٧) (١) كتاب الطهارة (١٢٣) باب التيمم - رقم (٣٢١).
(٢) مسلم: (١/ ٣٩٣) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١٦) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام رقم (٦٧).
(٣) مسلم: (١/ ٢٣٧) (٢) كتاب الطهارة (٣١) باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله - رقم (١٠١).
(٤) فيبرك عليهم: أي يدعو لهم ويمسح عليهم، وأصل البركة تبوك الخير وكثرته.
(٥) فيحنكهم قال أهل اللغة: التحنيك أي يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير.
(٦) مسلم: الموضع السابق - رقم (١٠٢).
(٧) مسلم (١/ ٢٣٨) (٢) كتاب الطهارة (٣١) باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله رقم (١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>