للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحضَرِ والسَّفَرِ فأُقرَّت صلاةُ السفر وزِيدَ في صلاة الحضر".

النسائي (١)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قال عمر بن الخطاب: "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قَصْرٍ على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - وقد خاب من افترى".

رواه جماعة من الثقات (٢)، ولم يذكروا كعب بن عجرة، والذى ذكره أيضًا ثقة.

مسلم (٣)، عن يَعلَى بن أُمية قال: قلتُ لعمر بن الخطاب: "ليس عليكم جُناحٌ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" فقد أمِنَ الناس! فقال: عجبتُ مما عجبْت منه. فسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "صَدَقَةٌ تصدَّقَ اللهُ بها عليكم. فاقبلوا صدقته".

وعن نافع، عن ابن عمر (٤)، قال: "صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنَى ركعتين، وأبو بكر بعدَهُ، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرًا من خلافته، ثم إنَّ عثمان صلى، بَعْدُ أربعًا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإِمام صلى أربعًا وإذا صلى (٥) وحَدهُ صلى ركعتين".


(١) رواه النسائي في السنن الكبرى، في كتاب الصلاة في مواضع عدة.
(٢) النسائي: (٣/ ١١٨) (١٥) كتاب تقصير الصلاة في السفر - رقم (١٤٤٠) برواية مختلفة.
ابن ماجه: (١/ ٣٣٨) (٥) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٧٣) باب تقصير الصلاة في السفر - رقم (١٠٦٣). وذكر كعب بن عجرة في (١٠٦٤).
(٣) مسلم: (١/ ٤٧٨) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١) باب صلاة المسافرين وقصرها - رقم (٤).
(٤) مسلم: (١/ ٤٨٢) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٢) باب قصر الصلاة بمنى - رقم (١٧).
(٥) مسلم: صلاها.

<<  <  ج: ص:  >  >>