للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها

النسائي (١) عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يدعْ قولَ الزور والعمل به، والجهل في الصوم، فليس لله حاجةً في ترك طعامه وشرابه".

مسلم (٢)، عن أبي هريرة -رِوَايةً- "إذا أصبح أحَدُكُمْ يومًا صائِماً، فلا يرفُثْ ولا يَجْهَلْ، فإن امرؤٌ شاتَمَهُ أو قاتَلُه، فليقُلْ: إنِّي صائم، إنِّي صائِمٌ".

الترمذي (٣)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بَقِيَ نِصفٌ من شعبان فأمسكوا عن الصوم (٤) ".

قال: هذا حديث حسن صحيح ومن طريق وكيع "فأمسكوا عن الصوم حتى يكونَ رمضان".

مسلم (٥)، عن أبي هريرة - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن صِيَامِ يومين: يوْمِ الأضحى ويوم الفطرِ.

وعن نُبَيْشَة الهُذَلي (٦) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) أخرجه النسائي في الكبرى في الصيام، كذا عزاه المزى في التحفة (١٠/ ٣٠٧، ٣٠٨).
(٢) مسلم: (٢/ ٨٠٦) (١٣) كتاب الصيام (٢٩) باب حفظ اللسان للصائم - رقم (١٦٠).
(٣) الترمذي: (٣/ ١١٥) (٣) كتاب الصوم (٣٨) باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان - رقم (٧٣٨).
(٤) في الترمذي: (إذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا).
(٥) مسلم: (٧٩٩١٢) (١٣) كتاب الصيام (٢٢) باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى - رقم (١٣٩).
(٦) مسلم: (٢/ ٨٠٠) (١٣) كتاب الصيام (٢٣) باب تحريم صوم أيام التشريق - رقم (١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>