للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " تزوجت؟ (١) " قلتُ: نعم، قال: "أبكرًا أم ثيِّبًا؟ " قلتُ: ثيبًا، قال: "فأين أنت من العذارى ولِعَابهَا؟ " وفي طريق أخرى (٢): "فهلا جاريةً تلاعبها وتلاعبُك" قلت: إن لي أخوات فأحببتُ أن أتزوَّجَ امرأةً تجمَعُهنَّ وتمشطُهُن وتقُومُ عليهِنَّ. قال: "أما إنَّك قادِمٌ، فإذا قدمت فالكَيْسَ الكَيْسَ".

أبو داود (٣)، عن مَعْقِل بن يسار، قال جاءَ رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إني أصبتُ امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: "لا" ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاهُ الثالثة فنهاه (٤) فقال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم (٥) ".

مسلم (٦) عن أبي هريرة قال: كنتُ عِند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتَاهُ رجُلٌ فأخبرَهُ أنَّهُ تزوَّجُ امرأة من الأنصار. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنظرتَ إليها؟ " قال: لا. قال: "فاذهب فانظر إليها، فإنَ في أعيُنِ الأنصارِ شيئًا".

أبو داود (٧)، عن جابر بن عبد الله، قال: قال- قال الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" فخطبتُ جارية من بني سلمة (٨)، فكنتُ أتخبأ لها حتى رأيتُ


(١) في مسلم: (هل تزوجت) وكذا (د،، ف).
(٢) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين: رقم (٥٧).
(٣) أبو داود: (٢/ ٥٥٢) (٦) كتاب النكاح (٤) باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء - رقم (٢٠٥٠).
(٤) (فنهاه): ليست في (د، ف).
(٥) الأمم: ليست في الأصل.
(٦) مسلم: (٢/ ١٠٤٠) (١٦) كتاب النكاح (١٢) باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها - رقم (٧٤).
(٧) أبو داود: (٢/ ٥٦٥ - ٥٦٦) (٦) كتاب النكاح (١٩) باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها - رقم (٢٠٨٢).
(٨) من بني سلمة: ليست في أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>