للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم (١) عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كَفَىَ بالمرء إثمًا أن يُضَيِّعَ مَنْ يقوت".

وعن عائشة (٢)، قالت: دخلتْ هند بنتُ عتبة امرأةُ أبي سفيان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنَّ أبا سفيان رجل شحيح، ما يعطيني من النفقة ما يكفينى ويكفي بنيَّ إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بَنيكِ".

البخاري (٣)، عن عمر بن الخطاب "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوتَ سنتهم".

النسائي (٤)، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعظمُ النساءِ بركةً أيسرهنَّ مَؤُنة".

باب في الرّضاع

مسلم (٥) عن عائشة قالت: "جاء عمِّي من الرَّضاعة يستأذنُ عليّ، فأبيْتُ أنْ آذَنَ له حتى أستأمرَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما جاءَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، قلتُ: إنَّ عمى من الرضاعة استأذن عليّ فَأبيتُ


(١) مسلم: (٢/ ٦٩٢) (١٢) كتاب الزكاة (١٢) باب فضل النفقة على العيال - رقم (٤٠). ولفظه: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمَّن يملك قوته".
وأما لفظ المصنف فهو لفظ رواية أبي داود وغيره.
(٢) مسلم: (٣/ ١٣٣٨) (٣٠) كتاب الأقضية (٤) باب قضية هند - رقم (٧).
(٣) البخاري: (٩/ ٤١٢) (٦٩) كتاب النفقات (٣) باب حبس الرجل قوت سنة على أهله - رقم (٥٣٥٧).
(٤) النسائي في كتاب عشرة النساء: (ص ٣٢٨) - رقم (٣٩٢) وإسناده ضعيف لضعف ابن سخبرةَ، انظر "رفع الجناح" للقاري بتحقيق خالد العنبري (ص ٤٠).
(٥) مسلم: (٢/ ١٠٧٠) (١٧) كتاب الرضاع (٢) باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل - رقم (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>