للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أخرى (١) "أرضعيه تَحْرُمي عليه، ويَذْهَب الذي في نفس أبي حُذيفة" فرجعتْ، فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.

وفي أخرى (٢)، فقالت: إنَّه ذُو لحية، فقال: "أرضعيه يذهبُ ما في وَجْهِ أبي حذيفة".

وعن زينب (٣) ابنة أبي سلمة أن أم سلمة (٤) كانت تقول أَبَي سائِرُ أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُدخلن عليهنَّ أحدًا بتلك الرَّضاعةِ، وقلن لعائشة: والله، ما نرى هذه إلا رخصةً أرخصها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم خاصةً، فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه الرَّضاعة ولا رَائِينَا.

ذكر أبو داود (٥) في هذا الحديث أنَّها أرضعته خمسَ رضعاتٍ وأن عائشة "كانتْ تأمر بناتِ أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبَّتْ عائشة أنْ يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرًا خمس رضعاتٍ، ثم يدخل عليها".

مسلم (٦) عن عائشة قالت: "دخل عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وعندى رجل قاعدٌ فاشتدَّ ذلك عليه، ورأيتُ الغضبَ في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرَّضاعة، قالت: فقال: "انْظرنَ إخوانكنَّ من الرضاعة فإنما الرَّضاعة من (٧) المجاعة".

وعن أم الفضل بنت الحارث (٨) قالت: "دخل أعرابي على نبيِّ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتى، فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأةٌ فتزوجتُ


(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٧).
(٢) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٠).
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣١).
(٤) مسلم: أن أمَّها أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت.
(٥) أبو داود: (٢/ ٥٥٠) (٦) كتاب النكاح (١٠) باب من حرم به - رقم (٢٠٦١).
(٦) مسلم: (٢/ ١٠٧٨) (١٧) كتاب الرضاع (٨) باب إنما الرضاعة من المجاعة - رقم (٣٢).
(٧) في الأصل، و (د): (عن).
(٨) مسلم: (٢/ ١٠٧٤) (١٧) كتاب الرضاع (٥) باب في المصة والمصتين - رقم (١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>