للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم (١)، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُزَابَنَةَ.

والمزابنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ، وبيع الزَّبِيبِ بالعِنَبِ كَيْلًا، وكُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصَهِ.

زاد في أخرى (٢)، وبيع الزَّرْعَ بالحنطَةِ كَيلًا.

البخاري (٣)، عن أنس، قال: نهى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن المخاضرة (٤).

مسلم (٥)، عن جابر، قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيع تمر السِّنين (٦).

البخاري (٧)، عن ابن عمر، قال: نهى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْبِ الفَحْل (٨).

الدارقطني (٩)، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسُولُ الله - صلى الله


= صلاحها - رقم (٣٣٧١).
(١) مسلم: (٣/ ١١٧١) (٢١) كتاب البيوع (١٤) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا - رقم (٧٤).
(٢) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٧٣).
(٣) البخاري: (٤/ ٤٧٢) (٣٤) كتاب البيوع (٩٣) باب بيع المخاضرةِ. - رقم (٢٢٠٧)، ولفظه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة" وقد ذكره عبد الحق في الوسطى عن ابن عباس!.
(٤) (المخاضرة): المراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.
(٥) مسلم: (٣/ ١١٧٨) (٢١) كتاب البيوع (١٧) باب كراء الأرض - رقم (١٠١).
(٦) (بيع السنين): هو أن ييع ثمرة نخله لأكثر من سنة، نهى عنه لأنه غرر، وبيع ما لم يُخلق.
(٧) البخاري: (٤/ ٥٣٩) (٣٧) كتاب الإجارة (٢١) باب عسب الفحل - رقم (٢٢٨٤).
(٨) (عسْب الفحل): ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا، أو غيرهما، وأراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، وبيعه وإجارته حرام؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه.
(٩) الدارقطني: (٣/ ٤٧) رقم (١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>