للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجدُهُ مَيِّتاً (١) قال: "إذا وجدت السهم فيهِ (٢) ولم تجد فيهِ أثر سَبُعٍ وعلمت أن سهمك قَتَلَهُ فكُله (٣) ".

مسلم (٤)، عن أبي ثعلبة الخُشَنيّ، قال: أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلتُ: يا رسُولَ الله! إنَّا بأرض قوم من أهَل الكتابِ، نأكل في آنيتهم، وأرض صيدٍ أصيدُ بقوسِى، وأصيدُ بكلبي المُعَلَّمِ، أو بكلْبِيَ الذي ليس معلّماً (٥)، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: "أمّا ما ذكرت أنكم بأرْض قوم أهل كتاب (٦)، تأكُلُون في آنِيَيهِمْ، فإن وجدتُمْ غير آنيتهم فلا تأكلوا فِيها، فإن (٧) لم تجدوا فاغْسِلُوهَا ثم كُلوا فيها، وأما مَا ذكرتَ أنك بأرْض صيدٍ، فما أصَبْتَ بقوسِكَ فاذكر اسم اللهِ ثمَّ كُلْ، وما أصبتَ بكلبِكَ المُعَلَّمِ فاذكر اسم اللهِ ثمَّ كُلْ، وما أصبتَ بكلبِكَ الذي ليس بمُعَلم، فأدركت ذكاتَهُ فكُلْ".

وعنه (٨)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يُدْرِكُ صيدَهُ بعد ثلاثٍ: "فكله ما لم يُنْتِنْ".

وعن سعيد بن جبير (٩)، أنَّ قريباٍ لعبد اللهِ بن مُغفَل خَذَفَ، قال: فنهَاهُ وقال: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخَذْفِ، وقال: "إنها لا تصيدُ صيداً، ولا تَنْكَا عدُواً ولكنها تكْسِرُ السِّنَّ وتفقَأُ العَيْنَ" قال: فعاد فقال:


(١) النسائي: (وسهمه فيه).
(٢) (فيه): ليست في (ف).
(٣) النسائي: (فكل) وكذا (د).
(٤) مسلم: (٣/ ١٥٣٢) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (١) باب الصيد بالكلاب المعلمة - رقم (٨).
(٥) مسلم: (بمعلم) وكذا (د).
(٦) مسلم: (من أهل الكتاب) وفي (د): (من أهل كتاب).
(٧) مسلم: (وإن) وكذا (ف).
(٨) مسلم: (٣/ ١٥٣٢) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٢) باب إذاغاب عنه الصيد ثم وجده - رقم (١٠).
(٩) مسلم: (٣/ ١٥٤٨) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (١٠) باب إباحة ما يستعان به على الإصطياد والعدو وكراهة الخذف - رقم (٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>