للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عقوبتهم لاختفائهم في البيوت إلا بذلك.

ومنها: أنه يجوز أخذ صاحب الجريمة على غرة منه لهمه - صلى الله عليه وسلم - بأن يبغتهم في وقت لا يظنون أنه يطرقهم فيه.

ومنها: أنه يجوز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك، وقد قيل: إنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال.

وقد استدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونًا بها، وذلك لأنهم إذا استحقوا التحريق لترك صفة من صفاتها خارجة عنها سواء كانت واجبة أو مسنونة كان تاركها (أ) أصلا أولى بالعقوبة، وإن كان قد يقال عليه إنه لا يلزم من التهديد بالتحريق القتل لأنه يمكن الفرار عنه أو الإخماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب (١).

٣٠٣ - وعنه -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا". متفق عليه (٢).

وعنه رضي اللَّه عنه- قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ أعمَى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إِلى المسجد، فرخص له (ب)، فلما ولى دعاه


(أ) في جـ: تركها.
(ب) في جـ: لي.