للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإقامة وتردد، ففيه الأقوال المتقدمة، وهي مختلفة على حسب اختلاف الروايات في مدة قصره - صلى الله عليه وسلم -، في مكة، وقد عرفت اختلاف الروايات فيها.

وذهب الهادي والقاسم والإمامية إلى أنَّ مَنْ لم يعزم علي السفر لا يزال يقصر إلى شهر، قالوا: لقول علي - رضي الله عنه - في رواية جعفر الصادق عنه. أنه قال في الذي يقول: "اليوم أخرج، غدًا أخرج" أنه يقصر الصلاة شهرًا (١).

وذهب الإمام يحيى (٢) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه و (أ) قول للشافعي: يقصر أبدًا إذ الأصل السفر، ولِفِعْل (ب) ابن عمر فإنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة مع التردد (٣)، وروي عن أنس بن مالك أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين يقصر الصلاة (٤)، وعن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا في "رَامَهُرْمُز" (٥) (جـ) تسعة أشهر يقصرون الصلاة.

وللشافعي قول: إنه يتم بعد أربع، وعنه سبعة عشر يومًا وقد تقدم قول له في ثمانية عشر كما في حديث عمران بن حصين، ويرد على كثير من هذه الأقوال إقامته - صلى الله عليه وسلم - بتبوك عشرين يوما يقصر، ولا دليل في المدة


(أ) زاد في جـ: هو.
(ب) في هـ: ولفظ.
(جـ) في جـ: برام هرمز.