للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في الحديث دلالة على أن صلاة العيد ركعتان فقط، وهو إجماع (١) لمن صلاها مع الإمام في الجَبانة، وأما إذا فاتته صلاة الإمام وصلى وحده فكذلك على قول الأكثر، وذهب أحمد والثوري إلى أنه يصلي أربعًا (٢)، وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود: "من فاته صلاة العيد مع الإمام فليصل أربعًا" وهو إسناد صحيح، وقال إسحاق: إن صلاها في الجبانة فركعتين وإلا فأربعًا. وقال أبو حنيفة (٣): إذا قضى صلاة العيد فهم مخير بين اثنين أو (أ) أربعًا، [والقضاء غير لازم، وإنما خيره لأن صلاة العيد قائمة مقام صلاة الضحى إلا أن شرائطها كشرائط الجمعة، فإذا فاتت لعدم الشرائط صلى صلاة الضحى، فخير بين ركعتين أو أربع، ودليل قيامها مقام الضحى أنها لا تصلى الضحى قبلها، والضحى غير واجبة، فكانت (ب) مع فوات الشرائط غير واجبة، وفي حديث ابن مسعود أنه يقرأ في الأولى بسبح (جـ) اسم ربك الأعلى، والثانية والشمس، والثالثة والليل، والرابعة والضحى. رواه في المحيط، كذا (د) في شرح القدوري] (هـ).

واعلم أن صلاة العيدين مجمع على شرعيتها، واختلف في حكمها،


(أ) في جـ: و.
(ب) في جـ: وكانت.
(ب) في جـ: سبح.
(د) في هـ: كذلك.
(هـ) بهامش الأصل.