للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على الندب، وأما وجوب أصل الغسل (أفهو معلوم بدليل آخر، فإن (ب) غسل ابنته كان بعد ثمان من الهجرة، وقد علم وجوب (ب) أصل الغسل أ) فلا يرد الإشكال بأنه يلزم في اللفظ الجمع بين الحقيقة والمجاز، وقد روي عن الكوفيين (١) وأهل الظاهر والمزني إيجاب الثلاث، وقالوا: إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه، ولا يعاد غسل الميت، وهو مخالف لظاهر (د) الحديث، وأخرج عبد الرزاق (٢) عن الحسن قال: يغسل ثلاثًا، فإن خرج منه شيء غسل ما خرج، ولم يزد على الثلاث.

وقوله: "أو خمسًا"، أو هنا للترتيب لا للتخيير، قال النووي (٣) معناه: اغسلنها وترًا وليكن ثلاثًا، والواجب واحدة فقط، والثلاث مندوب، ولا تشرع الزيادة على الثلاث إذا لم يحتج إلى ذلك، وهو حيث لم يخرج (هـ) من فرجه بول أو غائط قبل التكفين فإن احتجتن (و) إلى زيادة فخمسًا.

وقوله: "أو أكثر من ذلك" هو بكسر الكاف من ذلك إذ الخطاب لمؤنث ظاهره إطلاق الأكثر وقد فسر في روايات فقوله: (ز) أو "سبعًا" بدل


(أ - أ) بالهامش في ب.
(ب) في جـ: وأن.
(جـ) في هـ: الوجوب.
(د) بالهامش في هـ.
(هـ) زاد في جـ: شيء.
(و) في هـ: احتجن.
(ز) في هـ: بقوله.