للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٥٦ - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى "رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات (١)، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس بلفظ: قال: احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس فذكره.

وهذا ظاهره الرفع لأنه نهاهم عن نسبته إليه.

وأخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي في مسند الأعمش، والحاكم وقال: على شرطهما، والبيهقي، وابن حزم وصححه، والخطيب في التاريخ من حديث أبي ظبيان عنه.

قال ابن حزم: والصحيح موقوف (أ).

وأخرجه ابن عدي عن شعبة، قال البيهقي (٢): مرقوعًا تفرد برفعه محمد بن المنهال، فإنه قد رواه الحارث بن شريح عن يزيد بن زريع ومحمد بن المنهال كذلك، وأيضًا فإن رواية ابن أبي شيبة هي عن أبي معاوية عن الأعمش، فقد اتفق أبو معاوية ويزيد بن زريع عن شعبة.

وأخرج الحديث أبو داود في مراسيله عن محمد بن كعب القرظي وفيه راوٍ مبهم (٣)، وفي رواية البيهقي زيادة: "فإذا حج الأعرابي فله حجة،


(أ) هـ: (موقوفًا).