للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قد سقطت في طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ مالك ووقعت بلفظ: "طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (١).

وقولها "لإِحرامه قبل أن يحرم" هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم "لحُرْمِه" (٢) بضم الحاء وكسرها بمعنى إحرامه، فيه دلالة على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام، وقد ذهب إلى هذا خلائق من الصحابة والتابعين وجماهير الفقهاء والمحدثين، فمن الصحابة: سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير وعائشة وأم حبيبة، والحنفية والشافعية إلا محمَّد بن الحسن والثوري وأحمد وداود وغيرهم، وذهب جماعة إلى منع ذلك منهم: الزهري وابن عمر ومالك ومحمد بن الحسن والهادي والقاسم والناصر والمؤيد وبعض أصحاب الشافعي، وتأولوا حديث عائشة بأنه اغتسل قبل إحرامه فأحرم ولم يبق فيه أثر الطيب، واحتجوا على ذلك بأنه قد وقع في رواية أخرجها البخاري في الغسل: "ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرمًا" (٣)، فإن المراد بالطواف الجماع، وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة، ومن ضرورة ذلك أن (أ) لا يبقي للطيب أثر، وهو مردود فإنه قد وقع في لفظ النسائي: "حين أراد أن يحرم" (٤) ولمسلم نحوه (٥)، وفي رواية للبخاري في تمام الرواية: "ثم أصبح محرمًا ينضح


(أ) جـ: (أنه).