للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

متفق عليه (١).

ذو طوى: بفتح الطاء المهملة وضمها وكسرها، والفتح اشتهر وأفصح ويصرف ولا يصرف موضع معروف بقرب مكة وهو بين الثنية العليا التي يصعد إليها من الوادي المعروف بالزاهر، وبين الثنية السفلى التي ينحدر منها إلى المقابر، وهو المحصب.

وقال المحب الطبري: هو موضع عند باب مكة يعرفه أهل مكة، وقد ترك الناس هذه السنة وأماتوها والخير في اتباعه - صلى الله عليه وسلم - والاقتداء بأفعاله.

والمبيت به حتى يصبح فيه دلالة على استحباب ذلك لمن كان على طريقه وأنه يستحب دخول مكة نهارًا، وهو قول الأكثر، وقال جماعة من السلف وبعض الشافعية الليل والنهار سواء، والنبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة ليلًا في عمرة الجعرانة.

وقوله "ويغتسل" فيه دلالة على استحباب الغسل لدخول مكة، وقوله "ويذكر ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" مشعر برفعه فله حكم المرفوع.

٥٨٢ - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - "أنه كان يُقبِّل الحجر الأسود ويسجد عليه" رواه الحاكم مرفوعًا والبيهقي موقوفًا، ورواه الشافعي أيضًا موقوفًا (٢)، ورواه البيهقي أيضًا والحاكم مرفوعًا قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" الحديث (٣).

ورواه أبو داود والطيالسي والدارمي وابن خزيمة وأبو بكر البزار وأبو علي


(١) البخاري الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة ٣: ٤٣٥ ح ١٥٧٣ (بنحوه) ومسلم الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة ٢: ٩١٩ ح ٢٢٧ - ١٢٥٩.
(واللفظ له).
(٢) الشافعي ١٠٣٥ (بدائع المنن).
(٣) المستدرك ١: ٤٥٥، البيهقي ٥: ٧٤ - ٧٥.