للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة]

فظاهر كلام جماعة من الشافعية ومنهم النووي أنه يبدأ بالحج ثم بالزيارة، وذهب إلى هذا الإِمام أبو حنيفة. رحمه الله. وروي عن أحمد بن حنبل أنه لما سئل عن ذلك ذكر بإسناده عن عطاء ومجاهد والنخعي أنك إذا أردت مكة فلا تبدأ بالمدينة واجعل كل شيء لمكة تبعًا. وذهب علقمة والأسود وعمرو بن ميمون من التابعين إلى تقديم الزيارة على الحج. والأولى أنه إذا كان الوقت متسعًا فالأولى تقديم الزيارة إذا أطاقها لتحصيل هذه الفضيلة فإنه قد يحج ويعوقه عن الزيارة عائق وليكون وسيلة إلى قبول حجه وتوفيقه للإتيان به على أكمل وجوه الكمال والسداد، ومن خشي فوت الحج قدم الحج، وقد أشار إلى مثل هذا في كلام أحمد بن حنبل (١)، وكذا الإِمام تقي الدين السبكي، وذكر بعض العلماء فائدة حسنة وهو أن الحكمة في دفنه - صلى الله عليه وسلم - في المدينة ولم يدفن في مكة مع أنه ورد في الحديث أن كل أحد يدفن في الطينة التي خلق منها ورواية: "خلق من طينة الكعبة" وهي لئلا تكون زيارته تابعة لقصد الحج فتكون متبوعة للحج، فكان دفنه في المدينة لتكون زيارته مقصودة في نفسها مستقلة مفردة بالتعظيم الذي يستحقه على قدره وكرمه على ربه مع أنه قد ذكر صاحب عوارت المعارف، وتبعه جماعة من حفاظ المحدثين والفقهاء المحققين أن الطوفان لما علا الكعبة موج منها ما


(١) الصارم المنكي ٢٤٢.