للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الغربي من ذلك المحل بحيث يصير ذلك المحراب عن يمينه، فهذا هو محل موقفه الشريف، فإن لم يتيسر له مما قرب إليه مما يلي المنبر، وقد ورد في تقديم التحية على الزيارة ما رواه مالك عن جابر - رضي الله عنه (أ) - قال: قدمت من سفرٍ فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بفناء المسجد فقال: "أدخلت المسجد فصليت فيه؟ فقلت: لا. فقال: فاذهب فادخل المسجد صل فيه ثم ائت فسلم علي" (١).

وإذا صلى المكتوبة قامت مقام التحية، ويسن له بعد الفراغ من التحية أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة ثم يسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته، وله أن يسجد سجدة الشكر على مقتضى مذهب الهادوية والحنفية، وذكره الجمال الطبري من الشافعية، ومقتضى مذهب الشافعية أن سجود الشكر إنما يكون عند مفاجأة نعمة لا تحتسب فلا يسجد بل صرح بعض الشافعية بأنها تحرم لأن التقرب إلى الله بالسجود بلا سبب محرم.

الثاني عشر: أن يقصد إلى القبر الشريف، قال بعضهم: والأولى أن يأتيه من جهة أرجل الصحابة -رضي الله عنهم- لأنه أبلغ في الأدب من الإتيان من جهة رأسه المكرم. وقد تقدم عن زين العابدين أنه كان يأتي من قبل الرأس ويستدير القبلة ويستقبل الوجه الشريف، وهذا مذهب الجمهور، وقال بعض ونقل عن أبي حنيفة أن الأفضل استقبال الكعبة، وروي أيضًا عن أبي حنيفة مثل الجمهور.

وقد روى ابن الهُمَام في مسنده عن ابن عمر أنه قال: "من السنة استقبال القبر المكرم وجعل الظهر إلى القبلة".


(أ) هـ: (أيضًا).