للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[عتبة] (أ) بن مسعود عن ابن مسعود نحوه، بلفظ: "إذا اختلف المتبايعان، فالقول قول البائع، والمبتاعُ بالخيار". وفيه انقطاع. ورواه الدارقطني (١) من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده، وفيه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة.

وأخرج الطبراني في "الكبير" (٢) عن علقمة عن عبد الله مرفوعًا: "البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا". ورواته ثقات، لكنه اختلف في عبد الرحمن بن صالح (٣) أحدِ رواته.

وقد جزم الشافعي (٤) أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول، وذكره الدارقطني في "علله" (٥) فلم يعرِّج على هذه الطريق، وأخرجه النسائي وأبو داود والبيهقي والحاكم (٦) من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده، قال عبد الله: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا اختلف البيِّعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول


(أ) في النسخ: عيينة. والمثبت هو الصواب، وينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٤٥٣.