للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات، فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم، فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة.

وهذا جواب حسن يجاب به فيما شابه هذا، مثل حديث جابر وقصة جَمَله ومقدار ثمنه (١).

والحديث فيه دلالة على أنَّه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتَّى يفصَّل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بما زاد، وكذا غيره من الربويات، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يباع حتَّى يفصَّل". وصرح ببطلان العقد، وأنه (أ) يجب التدارك له، وهذه المسألة المذكورة في كتب الشافعية (٢) المعروفة بمسألة مُدّ عَجْوة؛ وصورتها: باع مد عجوة ودرهما بمدي (ب) عجوة أو بدرهمين.

وقد ذهب إلى العمل بظاهر الحديث الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحكم المالكي، وهو منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه وجماعة من السلف. والخلاف في ذلك للعترة جميعًا، وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح، فقالوا: يجوز ذلك بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا بدونه. وقال مالك وأصحابه وآخرون: يجوز بيع السيف المحلى بذهب، وكذا غيره مما فيه ذهب، بذهب، إذا كان الذهب في المبيع تابعًا لغيره، وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. وقال حماد بن أبي سليمان: يجوز


(أ) في جـ: فإنه.
(ب) في جـ: بمد.