للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٩٤ - وعن أبي رافع، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بَكْرًا، فقَدِمَتْ عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرَه، فقال: لا أجد إلا خِيَارًا رَبَاعِيًّا. فقال: "أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء". رواه مسلم (١).

قوله: استسلف. أي اقترض، والبكر بفتح الباء وسكون الكاف: الصغير من الإبل كالغلام من الآدميين، والأنثى بكرة وقلوص وهي الصغيرة كالجارية، وإذا استكمل ست سنين ودخل في السابعة وألقى رَباعيَته -بتخفيف الياء التحتانية- فهو رَبَاع، والأنثى رَبَاعيَة، وقد تقدم الخلاف في اقتراض الحيوان قريبًا (٢).

وفي الحديث دلالة على أنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو غيره أن يرد أجود من الذي عليه، وأن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة في العرف وفي الشرع، وليس هذا من القرض الذي يجر نفعا؛ لأنه لم يكن بشرط من المقرِض، وإنما ذلك تبرع من المستقرِض، وظاهره العموم للزيادة في الصفة وفي العدد، وهو مذهب الجمهور، والخلاف لمالك أن الزيادة في العدد لا تحل وأنها منهي عنها، والله أعلم.

٦٩٥ - وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل قرض جر منفعة فهو ربا". رواه الحارث بن أبي أسامة (٣)، وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فَضالة بن عبيد عند البيهقي (٤)، [وآخر


(١) مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرا منه ٣/ ١٢٢٤ ح ١٦٠٠.
(٢) ينظر ما تقدم ص ١٩١.
(٣) الحارث بن أبي أسامة، كتاب البيوع، باب في القرض يجر المنفعة، ح ٤٣٦ - بغية الباحث.
(٤) البيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا ٥/ ٣٥٠.