للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب الحوالة والضمان]

الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر، مشتقة من التحويل أو من الحِوَل (أ)، تقول: حال عن العهد. إذا انتقل عنه، حِوَلًا. وهي عند الفقهاء: نقل دين من ذمة إلى ذمة. واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص (ب) فيه واستثني من النَّهي عن بيع الدين بالدين، أو هي استيفاء؟ وقيل: هي عقد إرفاق مستقل، ويشترط في صحتها لفظها ورضا المحيل بلا خلاف، والمحتال عند الأكثر، والمحال عليه عند البعض، ويشترط أيضًا تماثل الحقين في الصفات، وأن يكون في شيء معلوم، ومنهم من خصها بالنقدين ومنعها في الطَّعام، لأنَّه بيع طعام قبل أن يستوفى.

٧٠٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم، فإذا أُتْبع أحدكم على مَلِيء فليتْبع". متَّفقٌ عليه (١).

وفي رواية لأحمد (٢): "فليحتل".

قوله: "مطل الغني ظلم". عند النَّسائيّ وابن ماجه (٣) من حديث ابن


(أ) في جـ: حول.
(ب) في جـ: أرخص.