للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

العبد وثبوت اليد عليه قائم مقام قبض المنفعة فأشبهت العين المقبوضة، وأجابوا عن هذا الحديث بأن الباء بمعنى اللام، وعن قصة شعيب بأن شرع من قبلنا لا يلزمنا، وهي مسألة خلف بين الأصوليين.

ومنها: أن تعليم القرآن يجوز أخذ [الأجرة] (أ) عليه، وقد تقدم الكلام عليه في الإجارة والخلاف فيه (١)، والمانعون يتأولون الحديث بأن الباء في قوله: "بما معك". بمعنى اللام للسببية وليست عوضًا. وأجاب الماوردي بأنه لو كان كذلك لكانت بغير مهر وكانت موهوبة، والهبة مختصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. وأجاب عن ذلك الطحاوي، وتبعه الأَبهري وأبو محمد بن أبي زيد، بأن هذا خاص بهذا الرجل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان له أن ينكح بغير صداق فله أن يُنكح غيره من شاء بغير صداق. وبمثله قال الداودي، قال (ب): لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأيده بعضهم بأنه لما قال له: "ملكتكها". لم يشاورها ولا استأذنها. ويُردُّ على التأبيد بأن في الروايات أنها فوَّضته في أمرها، فلم يحتج إلى مراجعتها في شيء. ويحتج لخصوصية الرجل بهذا ما أخرجه سعيد بن منصور (٢) من مرسل أبي النعمان الأزدي قال: زوَّج النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن وقال: "لا يكون لأحد بعدك مهرًا". وهذا مع إرساله فيه من لا يُعرف. وأخرج أبو داود (٣) من طريق مكحول قال:


(أ) في الأصل: الأجر.
(ب) ساقطة من: جـ.