للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منكوحتيهما، فبقيا على نكاحهما] (أ)، ولم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته. وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم في غاية البطلان، و [من] (ب) القول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلا علم.

ثم قال في اعتبار العدة (١): قال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم الرجل قبل المرأة، والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. ولكنه منقطع. انتهى (٢).

وذهب الخلال وأبو بكر صاحبه وابن المنذر وابن حزم وهو مذهب الحسن وطاوس وعكرمة وقتادة والحكم -قال ابن حزم: وهو قول عمر ابن الخطاب وجابر بن عبد الله وابن عباس، وبه قال حماد بن زيد والحكم بن عتيبة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعدي بن عدي الكندي [والحسن البصري وقتادة] (جـ) والشعبي وغيرهم- وإحدى الروايتين عن أحمد (ب)، أنه تقع الفرقة بالإسلام من غير توقف على مضي العدة كسائر أسباب الفرقة، كالرضاع والخلع والطلاق، وقد تُعقب ابن حزم في الرواية عن عمر؛ فإنه قد ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب وقتادة، كلاهما عن ابن سيرين، عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن نصرانيًّا أسلمت


(أ) ساقط من النسخ، والمثبت من زاد المعاد ٥/ ١٣٩.
(ب) ساقطة من النسخ، والمثبت من مصدر التخريج.
(جـ) ساقطة من: الأصل.