للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يتقيد (أ) بوقت؛ أما الحامل فقد تقدم الكلام فيه، وأما الصغيرة والآيسة والضهياء فلعدم المانع إلا أنه يستحب الكف عن جماعها شهرا عند العترة والحنفية والشافعية لقيام الشهور فيها مقام الحيض، وقال زفر: بل يجب كوجوب الفصل بين الجماع والطلاق في ذوات الحيض بحيضة. ويجاب عليه بأنه إنما وجب هناك ليتقرر براءة الرحم، وهي هنا متقررة.

قوله في رواية مسلم: وأما أنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك. الحديث. فيه دلالة على أن تطليق الحائض ثلاثا عصيان؛ لأنه قد وقع الطلاق، ولم يمكن تداركه بالرجعة (ب)، وهو يحتمل أن العصيان وقع بسبب الطلاق في وقت الحيض وحده، أو مع ذلك اعتبار كونه ثلاثًا، والظاهر أنه مجموع الأمرين في هذه الرواية, والمراد أن العصيان في هذه الصورة عصيان بليغ لا يمكن تداركه بالرجعة، وأما إذا كانت واحدة أو اثنتين فهو وإن كان عصيانا لكنه يمكن التدارك فيه بالرجعة.

وفيه دلالة على وقوع الثلاث الطلقات وإن كانت بلفظ واحد، وسيأتي الكلام فيه.

ويؤخذ من هذا أن إرسال الثلاث بدعة، وسيأتي أيضًا قريبًا.

٨٨٥ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة،


(أ) في جـ: تقيد.
(ب) في جـ: بالمراجعة.