للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والضعف في الرواية الآخرة بسبب ابن لهيعة (١)، وفيه أيضًا انقطاع. وأخرج عبد الرزاق (٢)، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، [عن أبي ذر رفعه] (أ): "من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز". وهو منقطع أيضًا.

الحديث فيه دلالة على وقوع طلاق الهازل، وأنه لا يحتاج الصريح إلى نية. وقد ذهب إلى هذا أكثر العترة والحنفية والشافعية، ولعموم قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (٣). ولم يفصل، وذهب الباقر والصادق والناصر وأحمد ومالك إلى أنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} (٤). والعزم هو الإرادة، قال الإمام المهدي في "البحر" جوابًا: قلنا: أراد حيث يفتقر لا الصرائح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث هزلهن" الحديث. والطلاق في الهزل غير مقصود ولا منوي، ولأنه إزالة ملك كالعتق، أو حل عقد كالإقالة. انتهى.

ولا يخفى ضعف الاحتجاج بالآية وركة الجواب، فإن الآية الكريمة وردت في حق المؤلي، واختلف العلماء في تفسيرها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، هل يكفي في حق المؤلي التصميم على الطلاق


(أ) في الأصل، جـ: عن عبادة. والمثبت من التلخيص ٣/ ٢٠٩.