للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجاهلية فنسخ، فلم يجز أن يعاد إلى الأمر المنسوخ، وأيضًا فأوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق لما كان عليه، وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق، وأيضًا فإنه صريح في حكمه، فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله الله بشرعه (أ)، وقضاء الله [أحق] (ب)، وحكم الله أوجب. قال: وفيه خلاف شاذ أنه يكون طلاقًا. وقواه الإمام المهدي، قال في "البحر": قلت: بل تطلق إذ هو كناية طلاق، إذ كان موضوعًا له في الابتداء. والجواب عنه ما مر من كلامه. وأما قول الإمام في "البحر": قلت: وخبر أوس مخالف للقياس، إذ قصد به الطلاق حيث كان طلاقًا في الجاهلية، ولقول امرأته خولة: اللهم إن أوسًا طلقني. الخبر. والمعلوم أن من قصد به الطلاق لم يكن مظاهرًا، لكن لما أراد الله سبحانه نقل هذا اللفظ في الشرع عن التحريم المطلق إلى تحريم خاص، جعل طلاق أوس ظهارًا ترخيصًا له لأجل شكاء زوجته وابتهالها كما حكى الله عنها، وأعلى ما ينقل اللفظ إلى معنى آخر وهو الظهار، ما لم يصرفه اللافظ إلى غير ما نقل إليه، فلا يقاس على حكم أوس فيمن قصد بظهاره الطلاق؛ لخصوصيته بما (جـ) ذكرنا، وهذا أمر واضح اقتضاه البرهان كما ترى. انتهى.

فقوله: مخالف للقياس. غير مستقيم، إذ هذا من إثبات حكم شرعي مخالف لما كان عليه في الجاهلية، فلم يكن هناك قاعدة شرعية عامة أخرج هذا الحكم من بين أفرادها حتى يكون مخالفا لقياسها، فإن الشرع إذا جعل


(أ) ساقط من: جـ.
(ب) ساقط من: الأصل، جـ. والمثبت من مصدر التخريج.
(جـ) في جـ: لما.