للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هكذا، فالسكنى لها في الكتاب منصوص أو في معنى من نُصَّ لها بالسكنى، وإن لم يكن هذا ففرض السكنى لها في السنة. وهذا ما فهم من حديث الفريعة، وهذا أصح قوليه رحمه الله تعالى. وقال الشافعي في كتاب العدد (١): الاختيار لورثة الميت أن يسكنوها، وإن لم يفعلوا فقد ملكوا المال دونه، ولأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "امكثي في بيتك". وقد ذكَرَتْ أنه لا بيت لزوجها -يدل على وجوب سكونها في بيت زوجها إذا كان له بيت بالطريق الأولى. وهذا القول ذهب إليه الإمام يحيى، وقواه الإمام المهدي في "البحر" قال: قلت: وهو قوي. وذهب جمع من الصحابة والتابعين والأئمة إلى أنه لا سكنى للمتوفى عنها؛ فأخرج عبد الرزاق (٢)، عن عروة بن الزبير، أن عائشة كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها، وخرجت بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة. وأخرج عن ابن عباس، أنه قال: إنما قال الله عزَّ وجلَّ: تعتد أربعة أشهر وعشرًا. ولم يقل: تعتد في بيتها. فتعتد حيث شاءت (٣). ومثله أخرجه علي بن المديني (٤). وأخرج عبد الرزاق (٥) أن جابر بن عبد الله يقول: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت. وأخرج عن الشعبي أن علي بن أبي طالب كان يرحل المتوفى عنهن في عدتهن (٦). وأخرج عن طاوس وعطاء أنهما قالا: المتوفى


(١) الأم ٥/ ٢٢٧.
(٢) عبد الرزاق ٧/ ٢٩ ح ١٢٠٥٤.
(٣) عبد الرزاق ٧/ ٢٩ ح ١٢٠٥١، ١٢٠٥٢.
(٤) أخرجه ابن حزم في المحلى ١١/ ٦٧٢ من طريق ابن المديني.
(٥) عبد الرزاق ٧/ ٣٠ ح ١٢٠٥٩.
(٦) عبد الرزاق ٧/ ٣٠ ح ١٢٠٥٦.