للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لجعفر". وفي رواية [أبي سعيد السكري] (أ): "ادفعاها إلى جعفر، فإنه أوسعكم". وقال: "الخالة بمنزنة الأم". وقد استشكل كثير من الفقهاء هذا، فإن القضاء إن كان لجعفر فليس محرمًا لها، وهو وعلي سواء في القرابة، كان كان للخالة فهي مزوجة، ولهذا إن ابن حزء (١) طعن في القصة بجميع طرقها، وقد رد عليه في ذلك؛ وكفى بصحتها عند البخاري، وإنما غرَّد تضعيف علي ابن المديني لإسرائيل (٢)، ولكنه أبي تضعيفه سائر أهل الحديث ووثقوه وثبتوه، قال أحمد (٣): ثقة. تعجب من حفظه، وقال أبو حاتم (٤): هو أتقن أصحاب أبي إسحاق. وهو كان يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ السورة من القرآن، وسائر الطرق كذلك لا مطعن فيها وقد رد عليه، فإن كان الحكم للخالة كما هو الظاهر، فالنكاح لا يسقط حقها من حضانة البنت كما هو إحدى الروايتين عن أحمد، أو لأن نكاحها تقريب من المحضونة، فلا تسقط حضانتها كما هو المشهور في مذهب أحمد، أو لأن الحق في المزوجة للزوج، فإذا رضي بالحضانة وأحب بقاء الطفل في حجره لم تسقط الحضانة، وهذا وجه صحيح، فإن السر في ذلك مراعاة حق الزوج وتوفر المرأة لمطالبه منها، والحضانة تشغل عن ذدك، فإذا رضي بذلك أسقط حقه، وقد ذهب إلى هذا الحسن البصري ويحيى بن حمزة، وهو مذهب [أبي] (ب) محمد بن حزم، أو


(أ) في الأصل، جـ: سعيد البكري، والمثبت من الفتح ٧/ ٥٠٦.
(ب) ساقصة من: الأصل، جـ.