للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

القاتل المذكور، والله أعلم.

وقد يؤيَّد القول بعدم الاقتصاص بقصة اليهودي الذي لطمه المسلم لما قال: لا والله الذي اصطفى موسى على البشر. فلطمه المسلم، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُثبت له الاقتصاص (١)، وهو حجة على الكوفيين الذين يثبتون الاقتصاص باللطمة، وأما من لا يثبت الاقتصاص باللطمة فلا يستقيم التأييد عنه. وذهب مالك والليث إلى أنه يقتل المسلم بالذمي إذا قتله غيلة، و (أ) والغيلة أن يضجعه فيذبحه. وقد يستأنس لهذا القول بما روى عمرو بن دينار (٢)، أن عمر رضي الله عنه كتب في مسلم قتل نصرانيًّا: إن كان القاتل قَتَّالًا فاقتلوه، وإن كان غير قتال فذروه ولا تقتلوه. وأخرج البيهقي (٣)، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن شيخٍ قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم قتل معاهدًا، فكتب: إن كانت طيرة في غضب فأغرم أربعة آلاف، وإن كان لصًّا عاديًا فاقتله. وأخرج (٣) عن عمرو بن دينار، عن القاسم بن أبي بزة، أن رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة بالشام، فرُفِع إلى أبي عبيدة بن الجراح، فكتب فيه إلى عمر، فكتب عمر: إن كان ذلك منه خلقًا فقدِّمْه فاضرب عنقه، وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف. فهذا يدل على أن معتاد القتل يقتل، وما قال مالك في القاتل غيلة


(أ) في جـ: وقال.