للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو الزناد: قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون، إني لأرى أنهم ألف رجل، فما اختلف منهم اثنان.

قال المصنف رحمه الله تعالى (١): إنما نقل ذلك أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت، كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي (٢) من رواية عبد الرحمن أبي الزناد عن أبيه، وإلا فأبو الزناد لا يثبت أنه رأى [عشرين] (أ) من الصحابة فضلًا عن ألف، وحجتهم حديث الباب، وهو قوله: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ". وفي رواية عند مسلم (٣): "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته". وأن هذا يدل على القصاص، فإن استحقاق الدم منهم منه، أنه إذا كان القتل عمدًا استحق القصاص، فإنه موجب القصاص، ولا سيما رواية: "يدفع برمته". فإن هذا العطف مستعمل في دفع القاتل إلى أولياء القتول للقتل، مع أن قوله: "دم صاحبكم". يحتمل أن يراد بالصاحب القاتل، والإضافة للملابسة التي بينهم باعتبار ما لزمه من الحق، ويفسره رواية قوله: "فيدفع برمته". وقول هؤلاء: إنه يبدأ في التحليف بالمدعين. كما في هذه الرواية، وكما في حديث أبي هريرة (٤): "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، إلا القسامة". وفي إسناده لين، ويتأيد ذلك بأن جنبة المدعي إذا قويت بشهادة


(أ) في الأصل، جـ: عشرة. والمثبت من مصدري التخريج.