للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لأنه قد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة، وقال: "ما كانت هذه لتقاتل" (١).

وأجاب الجمهور بأن "من" عامة للرجال والنساء، وأما النهي المذكور فإنما هو في الكافرة الأصلية كما وقع في سياق قضية (أ) النهي، فيكون النهي مخصوصًا بما فهم من العلة؛ وهو لمَّا كانت لا تقاتل، فالعلة في النهي عن قتلها إنما هو لتركها المقاتلة، وكان ذلك في حق الكفار الأصليين المتحزبين للقتال، وهي عموم قوله: "من بدل". سالمًا عن [المعارض] (ب)، ويؤيد هذا أن ابن عباس راوي الحديث قال: إنها تقتل المرتدة. أخرجه ابن المنذر (٢). وأخرج أيضًا والدارقطني (٣) أن أبا بكر الصديق قتل امرأة مرتدة في خلافته والصحابة متوافرون، ولم ينكر ذلك عليه أحد. وهو حديث حسن.

وأخرج (٤) أيضًا مرفوعًا في قتل المرتدة لكن بسند ضعيف. ووقع في حديث معاذ (٥) بإسناد حسن، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن، قال له: "أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها". وهو نص في محل


(أ) في جـ: قصة.
(ب) في الأصل: العارض.