للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمؤيد بالله إلى أنه لا يحد المريض وإن فات الحد، وأما إذا كان المرض يرجى زواله فإنه يؤخر اتفاقًا، وكذلك لشدة الحر والبرد إذا خيف على المحدود معهما إجماعًا، قالوا: ولا بد أن تباشر المحدودَ جميعُ الشماريخ؛ ليقع المقصود من الحد. وروي عن الإمام يحيى وصاحب "الكافي" أنه يجزئ وإن لم تباشره جميع الشماريخ، قالوا: لأن الاعتماد كاف، ولأنه ظاهر الحديث، وكذا قوله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا} الآية (١). قال الإمام المهدي في الرد عليه: قلنا: يقل الألم بذلك كالساتر الغليظ. انتهى.

ويجاب عنه بأن الغرض من هذه الرخصة هو تقليل الألم فلا يتم الرد، والله أعلم.

١٠١٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه (أ) على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة". رواه أحمد والأربعة (٢)، ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافًا.

الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، واللفظ له، والترمذي وابن ماجه


(أ) بعده في جـ: يعمل وقع.