للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قطع الرجل بعد اليد والرجل وأشار باليد؟ فهذان شيخا الإسلام قطعا في كل سرقة، فكيف [يتم] (أ) قوله: عمل الصحابة بخلافه؟ وقوله: أو أنه عارضه دليل عرفوه. مجرد تحسين ظن لا يكفي في الاحتجاج، لا سيما مع وجود الرواية المخالفة.

والقطع يكون من مفصل الكف، إذ هو أقل ما يسمى يدًا، ولأن اليد كانت محترمة قبل السرقة، فلما (٥) جاء الأمر بقطع اليد -واليد تطلق على جميعها إلى الإبط، وعلى بعضها إلى المرفق، وعلى بعضها إلى مفصل الكف- فمع الاحتمال يجب الاقتصار على المتيقن (جـ)، ولفعله - صلى الله عليه وسلم - فيما أخرجه الدارقطني (١) من رواية عمرو بن شعيب: أتي [النبي] (أ) - صلى الله عليه وسلم - بسارق، فقطع من مفصل الكف. وفي إسناده مجهول. وأخرج ابن أبي شيبة (٢) من مرسل رجاء بن حيوة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع من المفصل. وأخرجه أبو الشيخ (٣) من وجه آخر عن رجاء عن عدي رفعه. وعن جابر رفعه. وأخرج (د) سعيد بن منصور (٤) عن عمر أيضًا. وذهب ابن سريج (هـ) والإمامية ورواية عن علي رضي الله عنه، أنه يقطع من أصول الأصابع، إذ هو أقل ما يسمى يدًا.


(أ) ساقطة من: الأصل.
(ب) في جـ: فلا.
(جـ) في جـ: التيقن.
(د) زاد بعده في جـ: عن.
(هـ) في جـ: شريح.