للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحديث المذكور البيهقي وابن خزيمة (١). قال الشافعي (٢): وما يباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة. وفي رواية أبي داود زيادة: ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم.

والحديث فيه دلالة على حل أكل الضبع، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه (أ). ويحتج لمن قال بالتحريم بعموم لفظ: "كل ذي ناب من السباع" المتقدم (٣)، وبما أخرجه الترمذي (٤) من حديث خزيمة بن [جزء] (ب) قال: "أو يأكل الضبع أحد؟ ". ويجاب عنه بأن العموم مخصوص. وهذا الحديث في إسناده عبد الكريم أبو أمية، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم، وهو متفق على ضعف عبد الكريم (٥). وقد روي إباحتها عن علي رضي الله عنه (٦).

١١٠٩ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه سئل عن القنفذ فقال: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (٧) الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خبيثة من الخبائث".


(أ) ساقطة من: جـ.
(ب) في ب، جـ: حري. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ٨/ ٢٤٥.