للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مالك وابن أبي ليلى إلى أنه حلال، والحديث فيه ما سمعت. وذهب المؤيد إلى أنه يكره أكله كالضب. ويتأيد القول بحله بما أخرج أبو داود (١) من حديث ملقام بن التلب (أ) عن أبيه قال: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم أسمع لحشرة الأرض تحريمًا. والحشرة صغار دواب الأرض كاليرابيع والضباب والقنافذ، إلا أن قوله: لم أسمع. لا تصريح فيه بالحل؛ لجواز أن يكون غيره قد سمع التحريم، وعلى أنه لم يسمع فيه التحريم فالخلاف بين الأصوليين في الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة، وهي مسألة مشهورة، وذهب بعضهم إلى أن الإطلاق لا يصح، فلا بد من أن يكون بعضها محظورًا وبعضها مباحًا، والدليل يغني عن حكمه في مواضعه. ورخص في اليربوع والوبر ونحوهما عروة والشافعي والهدوية، وكرهه ابن سيرين وأصحاب الرأي. وسئل عنه مالك فقال: لا أدري. وفي تحريمه حديث رواه أبو داود (٢)، وليس إسناده بذاك.

١١١٠ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي (٣).


(أ) في جـ: التب. وينظر تهذيب الكمال ٢٨/ ٤٨٣.