للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعصا أو حجر أو ما لا حد فيه، والموقوذة المضروبة بخشبة حتى تموت من وقذته، أي ضربته. وقال ابن عمر (١): المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة.

والحديث فيه دلالة على أنه يحل صيد المعراض إذا كان خارقًا للجلد حتى يخرق معه اللحم، فإذا لم يكن له حد لم يحل. وقد ذهب إلى هذا الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو مذهب الهدوية، وذهب مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقا. وكذا قالوا في صيد البندقة أنه يحل. وذهب إلى هذا ابن أبي ليلى، وحكي عن سعيد بن المسيب (٢). وقال الجمهور: لا يحل صيد البندقة لأنه كالمعراض.

وقوله: "فإنه وقيذ". أي كالوقيذ، من باب التشبيه البليغ، وذلك لأن الوقيذ المقتول بالضرب بالعصا من دون حد، وهذا شاركه في العلة وهو القتل بغير حد.

١١١٨ - وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكُلْه (أ) ما لم ينتن". أخرجه مسلم (٣).

تقدم الكلام في الصيد إذا غاب وإذا بات، وقد جاء في رواية فيمن يدرك (ب) صيده بعد ثلاثٍ: "فكله ما لم ينتن". والحديث فيه دلالة على أنه


(أ) في ب: فكل.
(ب) في جـ: أدركه.