للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بلفظ: "يجوز الجذع من الضأن أضحية". وأشار الترمذي (١) إلى هذه الرواية. ومن حديث أبي هريرة: "نعمت الأضحية الجذع من الضأن أضحية" (٢). وقد روي موقوفًا (٣). وروى ابن وهب (٤) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجذع من الضأن.

١١٣٣ - وعن علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرة، ولا خرقاء ولا شرقاء. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم (٥).

الحديث أعلَّه الدارقطني (٦)، وأخرجه البيهقي (٧) وفسر الحديث قال: المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة، والخرقاء المثقوبة الأذنين. وأخرج (٧) عن علي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحي بعضباء الأذن والقرن. قال قتادة: وسألت سعيد بن المسيب


(١) الترمذي ٤/ ٧٤ عقب حديث ١٤٩٩.
(٢) الترمذي ٤/ ٧٤ حديث ١٤٩٩.
(٣) الترمذي عقب ح ١٤٩٩، وينظر العلل الكبير ص ٢٤٧، ٢٤٨.
(٤) النسائي ٧/ ٢١٩.
(٥) أحمد ١/ ٩٥، وأبو داود، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا ٣/ ٩٧، ٩٨ ح ٢٨٠٤، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي ٤/ ٧٣ ح ١٤٩٨، والنسائي، كتاب الضحايا، باب المدابرة ٧/ ٢١٧، وابن ماجه كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به ٢/ ١٠٥٠ ح ٣١٤٣، وابن حبان، كتاب الأضحية، ذكر الزجر عن أن يضحي المرء بأربعة أنواع من الضحايا ١٣/ ٢٤٢، والحاكم، كتاب المناسك ١/ ٤٦٨.
(٦) علل الدارقطني ٣/ ٢٣٨، ٢٣٩.
(٧) البيهقي ٩/ ٢٧٥.