للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وذهب أكثر الشافعية ونقله أبو علي السنجي (أ) عن نص الإمام الشافعي، أن النذر مكروه؛ لثبوت النهي عنه، وكذا نقل عن المالكية وجزم به عنهم ابن دقيق العيد (١)، وأشار ابن العربي (٢) إلى الخلاف عنهم، والجزم عن الشافعية بالكراهة، قال: واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة؛ لأنه لم يقصد خالص القربة، وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضررًا بما التزم. وجزم الحنابلة بالكراهة، وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم، وتوقف بعضهم في صحتها، وقال الترمذي (٣) بعد أن ترجم كراهة النذر وأورد حديث أبي هريرة، ثم قال: وفي الباب عن ابن عمر: العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، كرهوا النذر. وكذا قال ابن المبارك: يكره النذر في الطاعة وفي المعصية؛ فإن نذر بالطاعة ووفى بالنذر كان له الأجر.

قال ابن دقيق العيد (٤): وفيه إشكال على القواعد، فإنه يقتضي أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة كما أن الوسيلة إلى المعصية معصية، والنذر وسيلة إلى التزام القربة، فيلزم أن يكون قربة، إلا أن الحديث دل على الكراهة. ثم قال: الكراهة في نذر المجازاة، وأما نذر الابتداء فهو قربة محضة. وقال ابن أبي الدم (٥): هو خلاف الأولى وليس بمكروه. وأورد عليه بأن خلاف


(أ) في جـ: السبحي، وينظر تهذيب الأسماء ٢/ ٥٣٨، والإكمال ٤/ ٤٧٤.