للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سهيل عند الطبراني (١) وبُسْرَة بنت صَفْوَان عند ابن أبي شيبة (٢).

والمراد في الحديث: ترى ما يَرَى الرجل، المراد: إنزال الماء عند رؤيا الجِمَاع وقد صرح بهذا في رواية البخاري قال: "نَعَم إذا رأت الماءَ" -أي المني- بعد الاستيقاظ (٣).

وفي الحديث رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز، في رواية: "هنَّ شَقائِقُ الرجال" (٤) ما يدل دَلَالة صريحة على أنَّ ذلك غالب من حال النساء كالرجال وإنما يمنعهن من إظهاره (أ) الحياء.

وقوله: فمِنْ أين يكون الشَّبه؟ بمعناه: أن الولد متولد من (ب) ماء الرجل وماء المرأة فأيهما غلب كان الشبه له، ويقال: شِبه وشَبَه لغتان مشهورتان، إحديهما بكسر المعجمة وسكون الموحدة وثانيتهما بفتحهما.

٩٣ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربع: من الجَنَابَة، ويوم الجُمُعَة، ومن الحِجَامَة، ومن غسل المَيِّت" رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة (٥).


(أ) في هـ: اظهار ذلك، و "ذلك" مثبتة بالهامش.
(ب) في جـ: بين.