للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

النووي (١) الإجماع على عدم الوجوب، قال المصنف (٢) رحمه الله تعالى: يعني على الأعيان. و [هي] (أ) عامة في كل مرض، وقد استثنى الرمد، ولكنه قد أخرج أبو داود (٣) من حديث زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجع بعيني. وصحح الحديث الحاكم (٤)، وأخرجه البخاري (٥) في "الأدب المفرد". وظاهر العيادة ولو في أول مرضه، وقد أخرج ابن ماجه (٦) من حديث أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعود إلا بعد ثلاث. تفرد به [مسلمة] (ب) ابن عُلَيٍّ (٧) وهو متروك. وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي.

وقوله: و"إذا مات فاتبعه". كذلك فيه دلالة على شرعية اتباع الجنائز, وهو سنة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي، وقد تقدم في الجنائز (٨).

١٢٠٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(أ) ساقطة من: ب، جـ. والمثبت يقتضيه السياق، وينظر الفتح ١٠/ ١١٣.
(ب) في ب، جـ: مسلم. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٦٧.