للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والهادي والمؤيد بالله وأبي طالب، والفريقين (١) قالوا: لحديث ابن عمر الآتي، وفيه: "لليدين إلى المرفقين"، وقياسا على الوضوء، وقد يجاب عنه بأن حديث ابن عمر الأصح فيه الوقف، وللاجتهاد فيه مسرح، فلا حجة، وأما القياس على الوضوء فهو قياس خالفه النص، فلا يصح، وهو (أ) أيضًا معارض بالقياس على القطع في السرقة (٢).

القول الثالث: للزهري، أنه يجب المسح إلى المنكبين لأن ذلك اسم لليد (٣) إذا أطلقت ولحديث عمار: إلى الآباط، والجواب أن حديث عمار أقوى في بيان الواجب من اليد، ورواية الآباط قد عرفت ما فيها، وقد روي عن ابن سيرين أنه يجب مسح الذراعين، وقد حكى عن بعض أن الواجب أربع أصابع فقط، والله سبحانه أعلم.

(الطرف الثالث: وهو أن الترتيب بين الوجه واليدين غير معتبر وإن تيمم اليدين قبل الوجه، والقائل به (ب) من قال: إن التيمم ضربة واحدة كما هو صريح حديث عمار كما تقدم والعطف في الآية الكريمة بالواو فلا يعارض الحديث، والخلاف في ذلك لمن أوجب ضربتين كما تقدم) (جـ).

(الطرف الرابع: هو (د) أن التيمم كاف في حق الجنب، ويقاس عليه


(أ) في هـ: وهذا.
(ب) ساقطة من ب.
(جـ) بهامش الأصل.
(د) ساقطة من: هـ وب.