للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله (أ) في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من فعله في المسجد. أخرجه ابن أبي شيبة (١) انتهى.

وأقول: مع ما عرفت من إطلاق الدليل (ب) فلا وجه للتقييد.

وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سرّ وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نومًا؛ لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن، فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب، وطلبه مستقره وميله إليه، ولهذا استحب (جـ) الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة، وطيب المنام، وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل في (د) نومه فينام عن قيام الليل، فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن. [ويكون وجهه إلى القبلة مع قبالة بدنه على الشق الأيمن كاستقبال الميت في اللحد لئلا يخلو بدنه عن التوجه إلى القبلة] (هـ).

٢٨٠ - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا صلى أحدكم الركعتَيْن قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن"


(أ) في جـ: فعل.
(ب) في هـ: قدم الدليل على "إطلاق" وقد أشار الناسخ إلى ذلك.
(جـ) في جـ: يستحب.
(د) ساقطة من هـ.
(هـ) ساقطة من جـ: ومثبتة بهامش الأصل.