للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ (١).


(١) منكر؛ فقد تفرد شيخُ ابن ماجه عليُّ بن محمد الطنافسي دون بقية أصحاب وكيع بهذا اللفظ، ثم إنَّه يخالف مذهب عائشة في أنَّ الأقراء هي الأطهار، وليست الحيض. وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ٣٢/ ١١١.
أخرجه: ابن ماجه (٢٠٧٧).
انظر: «المحرر» (١١٠٢).

<<  <   >  >>