للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من الصحاح":

" قالت عائشة رضي الله عنها: كان": اسمه ضمير الشأن.

"يكون عليَّ الصومُ من رمضان فما أستطيع أن أقضيَ إلا في شعبان؛ تعني بهذا: الشغل بالنبي عليه الصلاة والسلام"؛ أي: لخدمته - صلى الله عليه وسلم -؛ كي لا يفوته - صلى الله عليه وسلم - الاستمتاعُ بها، فلذلك أخَّرت الصومَ إلى شعبان؛ إذ لا يجوز التأخير عنه.

وعدمُ اشتغال كلٍّ منهما بالآخر في شعبان؛ لصومه - صلى الله عليه وسلم - شعبان، إلا قليلاً منه، فتتفرَّغ هي لقضاء ما عليها من رمضان.

* * *

١٤٤٦ - قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ للمَرأَةِ أَنْ تَصُومَ وزَوْجُها شَاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ".

"عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يحلُّ للمرأةِ أن تصومَ"؛ أي: صوم التطوع.

"وزوجُها شاهدٌ"؛ أي: حاضر في البلد.

"إلا بإذنه"؛ كيلا يفوت عن الزوج الاستمتاع.

"ولا تأذن في بيته"؛ أي: لا تأذن المرأة أحداً من الأجانب أن يدخل بيت زوجها "إلا بإذنه".

* * *

١٤٤٧ - وقالت مُعَاذَةُ لعائشة رضي الله عنها: ما بالُ الحائِضِ تَقْضي الصَّوْمَ ولا تَقْضي الصَّلاةَ؟، قالت: كانَ يُصِيبنا ذلكَ، فنُؤْمَرُ بقَضاءِ الصَّوْمِ، ولا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>