للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أجْمَلُوه"؛ أي: أذابوه ليزولَ اسمُ الشَّحْم ويصير وَدكًا هنا.

"ثم باعوه"، الضمير فيهما ضميرُ الشحم لا الشحوم.

"فأكلُوا ثمنه"، وفيه دليلٌ على بطلان كلِّ حيلة يُتوصَّلُ بها إلى مُحَرَّم، فإنه: لا يتغيَّرُ حكمه بتغير هيئته وتبديلِ اسمه.

* * *

٢٠٢٢ - عن عمرَ - رضي الله عنه -: أن رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتَلَ الله اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا".

"وعن عمرَ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قاتلَ الله اليهودَ، حُرِّمتْ عليهم الشحومُ فجَمَلُوها فباعوها"، يقال: جَمَلَه يَجْمُلُه جَملًا، وأَجْملَه: إذا أذابه واستخرج دُهْنَه.

* * *

٢٠٢٣ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ.

"عن جابرٍ أن رسولَ الله - عليه الصلاة والسلام - نهى عن ثمنِ الكَلْبِ والسِّنَّور"، كرهَ بعضُهم بيعَ السِّنَّور بظاهر الحديث، وجَوَّزَ الأكثرون بَيعَها، وتأولوا الحديثَ على الوَحْشِيِّ منها للعَجْز عن تسليمِه، فإنه لو رُبِطَ لم ينتفِعْ به؛ لأن نفعَه صيدُ الفأرة، ولو لم يُربَطْ لربَّما ينفُر، ويضيع المالُ المصروف في ثمنه.

٢٠٢٤ - عن أنسٍ - صلى الله عليه وسلم - قال: حَجَمَ أَبو طَيْبةَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأمَرَ له بصاعٍ من تَمرٍ، وأَمَرَ أهلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عنهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

"عن أنس أنه قال: حَجَمَ أبو طَيْبةَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - "، قيل: كان أبو طَيْبة

<<  <  ج: ص:  >  >>