للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٨٢ - وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهبَطَ بها إلى السُّوقِ".

"وعن ابن عمرَ - رضي الله عنه -: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تلقَّوا السِّلَع" جمع سِلعة وهي المَتَاع.

"حتى يُهْبَط" على صيغة المجهول؛ أي: يُنْزَل بها "إلى السوق" والباء للتعدية؛ أي: حتى يُسْقِطها عن ظهر الدوابِّ في السوق.

* * *

٢٠٨٣ - وقال "لا يَبعْ أحدُكُم على بَيع أخِيهِ، ولا يَخْطُبِ الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخِيهِ حتَّى يترُكَ الخاطِبُ قبلَهُ أو ياْذَنَ لهُ الخاطِبُ".

"وعن ابن عمرَ - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يبيعُ أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطِب الرجلُ على خِطْبة أخيه" وهي أن يَخْطِب الرجلُ امرأة وأجابت هي أو وليُّها= ليس لغيره أنْ يَخْطِبها.

"حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له لهُ الخاطِبُ" قيل: فيه دليلٌ على جواز الخطبة على خطبة الكافر؛ لقطعه - تعالى - الأخوةَ بين المسلم والكافر، وذهب الجمهور إلى منعه؛ حملًا للأخوة على الأعم وهو الأخوةُ من جهة كونهم من بني آدم.

* * *

٢٠٨٤ - وقال: "لا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ المُسلم".

"وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يَسُمِ الرجلُ على سَوم أخيه المسلم" وهو أن يزيد في الثمن بعد تقرير البيع لإرادة الشراء، فهذا مكروهٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>